Article 673 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات
على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق
على الصلح .
٢ - وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم
واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .
٣ - ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه
أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين
تبرر ذلك .
٤ - وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف
على تنفيذ شروط الصلح .
٥ - وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع
الصلح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.