القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 652 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره
بالحضور .
٢ - وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون
أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن
تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار .
٣ - ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب
على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.