المادة 653 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها
تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، وما يراه بشأن قبولها
أو رفضها . كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على
أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها .
٢ - ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم
بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة .
٣ - وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة
يومية بيانا بحصوله ، وعليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة
من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
٤ - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.