القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 61 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل
مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم
بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء .
٢ - وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين مالم يثبت
خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.