القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 60 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لايجبر الدائن على قبول مبالغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ إلا إذا اتفق
على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.