القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 519 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته ، وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.