القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 520 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.