القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 490 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
٢ - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.