القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 489 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه .
٢ - إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
(ب ) أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
(ج ) أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.