القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 491 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.