القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 478 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
٢ - كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
٣ - ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من
فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.