القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 477 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
( أ ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا
الشرط .
( ب) حامل الشيك .
٢ - الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة « أو لحامله »
أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
٣ - الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .
٤ - الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع
إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.