المادة 438 من قانون التجارة
النص الساري
١ - لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين
والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .
٢ - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية :
(أ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .
(ب ) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع
ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
(ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
٣ - ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة
فى البندين ب ، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع
فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة
للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء
بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.