القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 437 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ والمادتين ٤٣٣ ،
٤٣٥ من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
٨ - الرجوع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.