القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 383 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها .
٢ - ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن .
٣ - ويجب بيان العائد فى الكمبيالة . فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن .
٤ - ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.