القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 384 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذاكتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .
٢ - وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.