القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 361 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تبعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .
٢ - لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر .
٣ - تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا .
٤ - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (٣٠٨) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.