Article 361 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تبعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .
٢ - لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر .
٣ - تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا .
٤ - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (٣٠٨) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.