القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 362 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد .
٢ - ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.