القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 347 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد .
٢ - وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.