القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 346 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعي[غير مقروء] ومباشرة قبل المستفيد .
٢ - لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد[غير مقروء] عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.