القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 348 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات[غير مقروء] التى تلقاها من الآمر .
٢ - ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.