القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 150 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تكون الوكالة التجارية بأجر .
٢ - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل .
٣ - فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرا وإنما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذله طبقا لما يقضى به العرف التجارى .
٤ - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة ( ٧٠٩ ) من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.