القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 151 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على الوكيل اتباع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
٢ - وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.