القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 124 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه .
٢ - وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقا على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.