القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 125 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته . وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله . ويكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.