القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 123 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالا يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.