القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 95 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة ، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.