القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 96 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه ، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من
نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتض ، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.