القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 73 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه ، وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.