القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 74 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.