القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 72 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
[غير مقروء] الاخلال بحقوق ورثة المحامى ، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لأشخاص من غير المحامين ولو كان من موظفى [غير مقروء] .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.