المادة 71 من قانون المحاماة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن ولاه .
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب
النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من
أوراق المحامي وعدم قبول أوراق أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب
الشكوى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن ولاه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.