Article 71 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 197 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن ولاه .
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب
النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من
أوراق المحامي وعدم قبول أوراق أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب
الشكوى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن ولاه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.