القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 50 مكررا من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها
فى المادتين (٤٩ ، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق ، وفى جميع الأحوال ،
تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.