المادة 50 من قانون المحاماة
النص الساري
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص
عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه
أثناء ، أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه
الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب
العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون
العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام
أو الواجب المهنى وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها
الفعل المؤثم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.