المادة 51 من قانون المحاماة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة
أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .
وفى غير حالات التلبس ، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى
الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ، ويتعين عرض الأمر فورا
على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق .
ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أغسطس 2019 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة
أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق .
ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 31 مكرر (و)، في 7 أغسطس 2019من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق .
ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.