القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 41 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن . كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.