القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 40 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.