المادة 29 من قانون المحاماة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم
الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة
سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل . ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.