القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 28 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور ، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة . وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النقابة أن ينشىء معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.