المادة 211 من قانون المحاماة
النص الساري
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ طبقا للآتى :
١ خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .
٢ أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها .
٣ ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
٤ عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.