القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 210 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين العاملين بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية ، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند أستحقاقهم المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.