القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 208 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماه أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز لمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد أسمه فى جدول المشتغلين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.