القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 207 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة ، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب .
ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.