المادة 196 البند من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجــــــــز البند الثانى من المـــــــــادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقــــــــم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش (القضية رقم 44 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-10-13)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 196 / 1 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصي لمدة التمرين التى تحتسب في المدة المشرطة لاستحقاق المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الجمع بين معاش النقابة وممارسة المهنة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر القيد بجدول المحامين تحت التمرين لمن جاوز سن الخمسين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.