المادة 195 من قانون المحاماة
النص الساري
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة . فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه . ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق . ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز . واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق ، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.