Article 195 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة . فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه . ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق . ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز . واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق ، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.