القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 190 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.