القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 189 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة .
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة . ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.